هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
***** مرحبا بكم في منتدانا المتواضع كما يشرفنا أن تنضموا إلى أسرة المنتدى *****
(((( الرجاء من جميع الأعضاء مراقبة مساهماتهم قبل نشرها والمتعلقة بالآيات القرآنية الكريمة فلا يجوز الأخطاء في كتابة آيات القرآن الكريم ))))
***** آخر عضو سجل بالمنتدى هي الأخت : نور الحكمة  فمرحبا بها ضمن أسرة المنتدى ونتمنى لها النجاح في منتدانا المتواضع ******

 

 الباب الخامس التصنيف - الراتب ( ق . أ .و. ع)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
مدير المنتدى
مدير المنتدى
admin


ذكر
السرطان

عدد المساهمات : 1249
تاريخ الميلاد : 22/07/1984
تاريخ التسجيل : 01/07/2009
العمر : 39
الموقع : https://foughala2009.ahlamontada.com
العمل/الترفيه : موظف
المزاج : هادئ

الباب الخامس التصنيف - الراتب ( ق . أ .و. ع) Empty
مُساهمةموضوع: الباب الخامس التصنيف - الراتب ( ق . أ .و. ع)   الباب الخامس التصنيف - الراتب ( ق . أ .و. ع) Emptyالجمعة أغسطس 07, 2009 12:40 pm

الباب الخامس
التصنيف - الراتب

المادة 114 : تنقسم المجموعات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الأمر إلى أصناف توافق مختلف مستويات تأهيل الموظفين.
يضـم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته.
يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها من الموظف.
المادة 115 : تشكل الأصناف والدرجات والأرقام الاستدلالية المقابلة لها الشبكة الاستدلالية للرواتب.
يحدد عدد الأصناف، والحد الأدنى والأقصى لكل صنف وعدد الدرجات وكذا قواعد الترقية في الدرجات عن طريق التنظيم.
المادة 116 : يمكن أن تصنف بعض رتب المجموعة "أ" المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الأمر التي يتطلب الالتحاق بها مستوى تأهيل عال، في أقسام خارج الصنف تتضمن درجات وأرقام استدلالية كما هو منصوص عليها في المادتين 114 و115 أعلاه.
المادة 117 : إذا لم ينص قانون أساسي خاص على إمكانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة، تمنح نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 118 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.
المادة 119 : يتكون الراتب المنصوص عليه في المادة 32 من هذا الأمر من :
- الراتب الرئيسي،
- العلاوات والتعويضات.
يستفيد الموظف، زيادة على ذلك، من المنح ذات الطــابع العــائلي المنــصوص علــيها في التنظيم المعمول به.
المادة 120 : يتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يمارس مهامه فيها فعليا.
المادة 121 : يوافق الراتب الأساسي الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف. ويمثل الراتب المقابل للواجبات القانونية الأساسية للموظف.
المادة 122 : يتحدد الراتب الرئيسي من خلال الرقم الاستدلالي الأدنى للرتبة مضافا إليه الرقم الاستدلالي المرتبط بالدرجة المتحصل عليها.
وينتج الراتب الرئيسي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الرئيسي في قيمة النقطة الاستدلالية.
المادة 123 : تحدد على التوالي قيمة النقطة الاســتدلالية وكـذا المعايير التي تضبط تطورها بمرسوم.
المادة 124 : تخصص التعويضات لتعويض التبعيات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات، وكذا بمكان ممارستها وبالظروف الخاصة للعمل.
تخصص المنح للحث على المرد ودية وتحسين الأداء.
المادة 125 : زيادة على الراتب المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه، يمكن الموظف أن يستفيد من تعويضات مقابل المصاريف الناتجة عن ممارسة مهامه.
المادة 126 : تؤسس كـل منحـة أو تعـويـض بمـرسـوم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://foughala2009.ahlamontada.com
 
الباب الخامس التصنيف - الراتب ( ق . أ .و. ع)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الباب الحادي عشر أحكام إنتقالية ونهائية ( ق . أ .و. ع)
» الباب التاسع العطل- الغيابات ( ق . أ .و. ع)
» الباب العاشر إنهاء الخدمة ( ق . أ .و. ع)
» الباب الأول أحكام عامة ( ق . أ .و. ع)
» الباب السابع النظام التأديبي ( ق . أ .و. ع)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتــــدى العــــام :: قسم الإدارة الجزائرية-
انتقل الى: